السؤال
ابنتي في السودان لديها ذهب قد يتجاوز النصاب القانوني ومنذ سنوات سلمت الذهب لوالدتها كأمانة لحفظه وهي الآن تطالبها برد الأمانة إليها، في حالة ما إذا كانت والدتها ردت إليها الذهب فما هو حكم الشرع بالنسبة للزكاة؟ هل تستخرج الزكاة عن سنة ماضية منذ استلامها أو منذ تسليم الذهب لوالدتها منذ أكثر من عشر سنوات؟
الإجابة
الجواب هو أن زكاة الأمانات والودائع على أربابها إذا كانت هذه الأموال مما يزكى وبلغت النصاب وحال عليها الحول. فمن ترك مالا عند غيره على سبيل الأمانة أو الوديعة فإن زكاته على رب المال لا على الأمين إلا إذا وكله في إخراج الزكاة من عين المال المودع عنده، هذا مما ينبغي أن يفقه ويفهم. فمن ترك مالا عند غيره على سبيل الوديعة أو الأمانة فإن عليه هو صاحب المال أن يؤدي زكاة هذا المال إن تحققت فيه الشروط سنة بعد أخرى، لأنه مالك للمال والأصل أنه قادر على استرداد هذا المال متى شاء. لكن كما يفهم من السؤال إن كان الأمين المودع عنده غير قادر على أداء المال لصاحبه عندما يطلبه لأي سبب من الأسباب، كأن يكون قد استعمل هذا المال بإذن أو بدون إذن، أو أن يكون مماطلا أو أن يكون هناك مانع من الخارج بسبب ظروف وأحوال واضطرابات فلا يتمكن من أداء المال، فلا هذا فلا صاحب المال منتفع بماله قادر على الوصول إليه ولا الأمين قادر على رد المال إلى صاحبه فهو لصاحب المال حكمه حكم مال الضمار. الضمار أي المال الذي لا يقدر عليه صاحبه مما يمكن أن يكون قد فقده أو غصب منه أو سرق وهو يأمل أن يجده من بعد لكن لا قدرة له على الوصول إلى المال أو لا يعلم أين هذا المال. ففي هذه الحالة لا زكاة عليه إلى أن يجد هذا المال، فإذا وجد المال فإن جمهور أهل العلم يقولون بأنه يزكي عن سنة، ثم بعد ذلك يستمر في الزكاة إذا تحققت فيه شروط الزكاة. فأنا فهمت هذا الجزء الأخير من سؤال السائل حينما قال ولربما ترده، لأن يبدو أن هناك موانع معينة إما أن يكون بسبب الأمين المودع عنده أو أن يكون بأسباب خارجية تمنع من ذلك فالمال شبه معدوم بالنظر إلى صاحب المال رب المال ولذلك فإن الملك هنا ناقص، وهذا مما نبه عليه عدد من أهل العلم أن المال هذا أشبه بمال الضمار كما تقدم، الضمار الشيء المخفي المفقود الذي لا يتملكه صاحبه على جهة الحقيقة وعلى جهة الحكم. الحكم أي أنه في حكم المالك الذي يستطيع أن يأخذ ماله في مدة يسيرة ثم يستعمله كما شاء. فإذا وصلنا إلى هذه الحالة فكما تقدم الجواب أن يزكى عن سنة ولا يطالب بالتزكية عن السنوات السابقة إلا السنة التي كما قلت لما يأخذ المال يزكيها عن سنة واحدة والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- استعمال مال البنات قبل إخراج زكاته مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ضم زكاة ذهب الأم وذهب ابنتها فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- كيفية زكاة الذهب المملوك لأفراد الأسرة كل على حدة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- ضم ذهب البنات إلى ذهب الأم عند إخراج الزكاة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- قضاء زكاة ذهب لم يزك سنين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي