السؤال
نحن أبناء عمومة نقوم بتجميع مبلغ قدره 5 ريالات كل شهر لصندوق تكافلي عائلي خاص ورثناه عن آبائنا تستخدم هذه المبالغ في الحالات الطارئة فقط كدفع دية أو غرامة وما شابه ذلك، هذه المبالغ نزكيها من قبل كل شخص فكل شخص دفع مبلغاً من المال هو يزكيه يضمه إلى أمواله الأخرى ويخرج زكاته، إن توفي عضو من أعضاء الصندوق ترد الأموال التي قام بدفعها بعد خصم أي مبلغ تم دفعه كغرامة أو ما شابه إلى من يرثه. ما حكم هذا الصندوق وما الضوابط الشرعية التي تجب على القائم بجمع هذه الأموال؟ هل من نصيحة تقدمها لنا بخصوص هذا الموضوع؟
الإجابة
المفتي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
أسئلة مشابهة
- هل تجب زكاة المبالغ المجتمعة للضمان؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الزكاة على مبلغ التجمع الشهري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- صندوق تكافلي للقبيلة اشترى منه أرضا للورثة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة الصناديق الأهلية للعلاج والغرامات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الصناديق الأسرية وعقدها وزكاتها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي