السؤال
هذه الثوابت التي تحدثتم عنها يزكي رأس ماله الذي اشتريت به هذه أو بمعنى استخدمت في شراء هذه الآلات صحيح؟
الإجابة
إذا كانت إذا كان جزء من رأس المال جعل في الآلات والمعدات أو شيء من العقارات الثابتة التي تستعمل للإنتاج أو تستعمل لأجل إنتاج المنافع والتجارة في المنافع فهذا القدر الذي يساوي من من رأس ماله أي نسبة ما يمثله رأس ماله في هذه الآلات والمعدات والأصول الثابتة يخرجه لا زكاة فيه وإنما الزكاة تكون في السيولة النقدية وفيما يتجر فيه في من منافع أو أعيان في إذا صارت إلى عروض تجارة ومع الأرباح، لكن هذا قلت بالنسبة للحسابات في المصارف الإسلامية يعني حسب علمي نادر جدًا أن تكون أن يقيد نوع الحساب حينما يضع أمواله عندهم بأن تكون مضاربة والمضاربة في مقيدة في شيء من وجوه الاستثمار الموافقة للشرع لكن هو سأل هذا السؤال فكان الجواب مقيدًا بسؤاله.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- زكاة المال المستثمر في حساب مضاربة إسلامي سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- حكم زكاة المال المستثمر الذي لا يمكن سحبه إلا بعد سنوات سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- زكاة المال المجمّد في حساب استثماري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة أموال شركة المضاربة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة ودائع الوكالة في المصارف الإسلامية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي