زكاة مبلغ مدخر لزواج الأبناء مع كفالة يتيمتين

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-06-25

السؤال

متقاعد عنده من المبلغ ستة عشر ألفا وضع المبلغ لزواج أولاده ولبرضه من ألفين وأربعة عشر إلى الآن، يرعى طفلتين يتيمتين لديهن مبلغ من المال فهل يتوجب عليه إخراج الزكاة عن هذا المال أي ستة عشر ألفا ومال اليتيمين هل يخرج عنه زكاة وهل يجوز أن يعطي هذه الزكاة لليتيمين؟

الإجابة

أما ماله الذي جعله لتزويج أولاده ففيه الزكاة يجب عليه أن يزكيه والله أعلم، ولا يجوز له أن يخرجه في مال اليتيمين لأنه يقول إن اليتيمين عندهـما أموال تجب فيها الزكاة، لذلك نقول إن الزكاة تجب في المال ولا دخل للعمر فيها فالرجل يزكي أمواله هذه الستة عشر ألفا واليتيمتان تزكى أموالهما إن بلغت النصاب، وإن لم تكن إن بلغت أموالهما النصاب وإن لم تبلغ اليتيمتان البلوغ الشرعي، لأن الزكاة حق في المال فالأطفال تخرج زكاتهم والمجانين إن كانت عندهم أموال بلغت النصاب وحال عليه الحول تخرج زكاتها أيضا والله أعلم.

المفتي

مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي

تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.

📺 شاهد الفتوى

زكاة مبلغ مدخر لزواج الأبناء مع كفالة يتيمتين
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي