السؤال
لدي أخ متزوج لديه طفلتان ولا يعمل، ساكن في بيت الوالد مع إخوتي الآخرين وأنا أساعدهم في شراء احتياجات البيت من مأكل ومشروب ودفع مبلغ كل شهر، فهل يجوز إعطاؤه مبلغ زكاة أموالي؟
الإجابة
إن كان مجموع دخله مع ما تعينهم به لا يكفيه بل تبقى لديه احتياجات أخرى ضرورية أو حاجية لا بد منها فيجوز أن تعطيه من الزكاة وتخبره أنها زكاة وينفقها في أموره الخاصة به وبمن يلزمه عوله، ولا تعود عليك بنفع والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- جواز إعطاء الزكاة مرة واحدة بدل المبلغ الشهري فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للأخ المدين قليل الراتب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إيقاف الإعانة الشهرية للأخ حال أخذ الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع الزكاة للابن المتزوج الساكن معه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للأم والإخوة المعالين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي