السؤال
أجريت لأخي مبلغاً شهرياً أستقطعه من راتبي وذلك لحاجته، وأنوي أن أعطيه مبلغ الزكاة كاملاً على أن أتوقف عن إعطائه المبلغ الشهري حتى يستنفد مال الزكاة ثم بعد ذلك أستأنف دفع المبلغ الشهري له، فهل تصرفي هذا صحيح؟
الإجابة
إن كان أخوك مستحقاً للزكاة وكنت لا تعوله، كان مستقلاً عنك ولديه دخل بمعنى أنه مستقل في رزقه عنك ولكن لا يكفيه دخله لنفسه ولمن يعول، فهو أولى بالزكاة من غيره. فلك أن تعطيه زكاة مالك، ولا تمنع من أن توقف عنه عطاءك وأنت تعطيه في مقابل ذلك الزكاة حتى ينفقها ثم ترجع إلى إعطائه مرة أخرى. فهذا من حيث الجواز جائز ولا تمنع منه، وإن أردت الأولى والأفضل هو أن تستمر في إعطائك لأخيك ويكون ذلك صدقة وصلة لك، وتدفع الزكاة لغيره من المحتاجين فذلك أعظم لأجرك والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إيقاف الإعانة الشهرية للأخ حال أخذ الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء الزكاة لأخ متزوج لا يعمل فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للأخ المتعسر مالياً مع أنه يعمل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع الزكاة للأخ المدين قليل الراتب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم إعطاء الأخ من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي