السؤال
أجري لأخي مبلغاً شهرياً أستقطعه من راتبي وذلك لحاجته وأنوي أن أعطيه مبلغ الزكاة كاملاً وأتوقف عن إعطائه المبلغ الشهري حتى يستنفد مال الزكاة، ثم أستأنف دفع المبلغ الشهري فهل تصرفي هذا صحيح؟
الإجابة
إن كان أخوك من مستحقي الزكاة شرعاً فلا مانع من ذلك، لا مانع من أن تعطيه المال وأنت ستعطيه ما يزيد عن ذلك حينما تنتهي مثل هذه الأموال عنده فلا مانع من ذلك بإذن الله سبحانه شريطة ألا يتلف هذه الأموال حينما تعطيه إياها كاملة، فإن علمت أنه يتلفها أو يفسدها أو يسرف بها، ففي مثل هذا الحال ليس لك أن تعطيه هذه الأموال كاملة والله تعالى أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- جواز إعطاء الزكاة مرة واحدة بدل المبلغ الشهري فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- إعطاء الزكاة لأخ متزوج لا يعمل فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للأخ المتعسر مالياً مع أنه يعمل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع الزكاة للأخ المدين قليل الراتب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم إعطاء الأخ من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي