إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها المدين لسداد قرض بناء منزل

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-08-01

السؤال

أنا تدينت من شخص مبلغا لبناء منزل وراتبي لا يتبقى منه إلا القليل بعد المصروفات مع العلم أني أقوم في كل شهر بتجميع نصف من الراتب عن طريق جمعيات لسداد هذا الدين، هل يجوز أن تعطيني زوجتي أو أهلي من الزكاة؟ وهل تجب علي الزكاة في هذه الحالة؟

الإجابة

ينظر في حال الآن كون المرأة تريد أن تؤدي زكاتها إلى زوجها إن كان مستحقا هذا لا مانع منه شرعا، لم يقل أحد من أهل العلم حسب علمي بأن المرأة تمنع من أن تؤدي زكاة مالها إلى زوجها. أما أن يكون هو مستحقا أو لا فهذا يجب أن تتحرى فيه المرأة حالة الزوج إن كان مقترضا في أمر يحتاج إليه كبناء منزل باعتدال دون إسراف أو تبذير ولكنه وقع في غرم ولا وفاء عنده، ففي هذه الحالة لا مانع من أن تعينه. أما إذا كان وإن كان مقترضا لكنه يجد وفاء على الأقساط أو على ما اتفق عليه مع الدائن الذي أقرضه المال وسداده لهذه الأقساط لا يدخل عليه مشقة فهو قادر على تلبية حاجات الأسرة باعتدال وفي كفاف فهذا يعني أنه غير مستحق للزكاة. إذن فقط النظر هل الرجل هذا مستحق للزكاة أم لا، فإن كانت تتمكن إن كانت تفقه التعرف على أحوال المستحقين وثبت عندها أنه مستحق فتؤدي إليه الزكاة لأن كونها امرأة له لا يمنعها من أداء الزكاة إليه. وإن كانت غير فقيهة بتمييز أحوال زوجها هل هو مستحق أو لا فلتستعن بأهل الفقه والدراية أو ليسأل هو عن خصوص أحواله، فحينئذ لأن الذي يعطى الزكاة أيضا مأمور إن كان يعلم من حاله أنه غير مستحق للزكاة أن يرد هذا المال، إن كان يعلم أنه في كفاف أو في غنى فليس له أن يأخذ الزكاة وإلا فإنه يأثم والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها المدين لسداد قرض بناء منزل
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي