السؤال
ما حكم إعطاء الزوجة زوجها زكاة مالها المدخر لكونه أحد الغارمين فإن عليه ديونا كثيرة وأحد الديون عليه هو لزوجته وقد يستخدم ما سيعطى في سداد دين زوجته؟
الإجابة
إن كان غارما حقا وكان مستحقا للزكاة فلا حرج عليها أن تملكه هذه الأموال التي أخرجتها زكاة لا حرج عليها في تمليكه إياها وبعد أن يملكها يمكنه أن يصرفها كيف يشاء يفي بها ديونه لها أو يفي بها ديونه لغيرها هذا كله لا حرج فيه فهو الذي يصرف أمواله بعد أن يكون مستحقا للزكاة والله تعالى أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- زكاة الزوجة على دين زوجها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها المديون وضوابط الغارم سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها المدين لسداد قرض بناء منزل سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- هل يجوز للمرأة إعطاء زوجها زكاة أموالها لسداد دينه فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها صاحب القرض مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي