ضم الفضة والذهب عند حساب الزكاة العائلية

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-07-09

السؤال

إذا كان الزوج يملك فضة والزوجة تملك ذهبا لا تستطيع إخراج زكاته فيقوم زوجها بإخراج الزكاة عنها وللبنات أيضا ذهب يخصهن أتعد الفضة التي عند الزوج والذهب الذي عند الزوجة وبناته من جنس واحد فيضم بعضه إلى بعض لتكملة النصاب أم ينظر إلى ملك كل منهم على حدة وهل يجوز الأخذ بقول عدم حمل الذهب على الفضة أي أن يفصل بينهما في حساب النصاب؟

الإجابة

إن كانت إن كان ما يملكه الزوج من فضة ملكا خالصا له وما تملكه الزوجة من ذهب ملكا خاصا بها وكذلك ما تملكه كل بنت من ذهب خاصا بها فإنه لا يضم مال كل إلى مال الآخر وإنما يحسب لكل مال على حدة النصاب والحول فما بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى مال آخر يملكه نفس المالك للفضة أو للذهب فإنه يخرج زكاته وعلى هذا فالزوج يضم الفضة إلى ما لديه من أوراق نقدية أو ذهب أو تجارة إن وجد شيء من ذلك وكذلك الزوجة تضم ذهبها إلى ما لديها من فضة أو أوراق نقدية أو عروض تجارة وهكذا بالنظر إلى كل بنت فمن بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة ومن لم يبلغ ماله النصاب فلا زكاة عليه وأما الأخذ بقول من لا يرى حمل الفضة على الذهب طبعا في غير المسألة المذكورة فهو قول فقهي صحيح سائغ ووجيه ولا حرج على من يأخذ به إن رأى قوته أو قلد من يراه من أهل العلم وإلا فإن جمهور علمائنا على حمل الذهب والفضة وكذلك تحمل عليهم الأوراق النقدية وهذا القول أظهر لأنها من جنس واحد من جنس الأثمان والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

ضم الفضة والذهب عند حساب الزكاة العائلية
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي