السؤال
لنبدأ بسؤال الأخ محمد العميري يقول من كان معه قسائم شرائية مقدارها مائة ريال، فهل يضمها إلى أمواله النقدية عندما يريد أن يحسب الزكاة؟
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت الأعز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالجواب أن هذه القسائم التي تخوله لشراء سلع بأعيانها في حدود القيمة المنصوص عليها في القسيمة أو في مجموع القسائم، لم تدخل في ملكه بعد. فليست هي بنقود حتى يقال بأنه تملكها، ولا هي بسلع حازها حتى يقال بأنها انتقلت إلى ملكه بحسب نوع السلع إذا كانت مما يزكى. فبناءً على ذلك، لا يحسب قدر قيمة هذه القسائم من جملة أمواله المزكاة. وهو يسأل عن هذا الفرع فقط، وإلا فإن جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه القسائم تحتاج إلى تقعيد مفصل وإلى تفريع مفصل أيضاً.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- التصرف بقسائم الشراء بيعاً وشراءً قبل الحيازة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- التقعيد الفقهي لقسائم الشراء سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- حساب الشيكات غير المصروفة في الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة المال المستثمر يوم وجوب الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم زكاة المال المجموع في الحصالة المنزلية سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي