السؤال
يقول السائل ما قولكم في من يتحجج في المقاطعة بأن ملابسنا من الخارج إذن لا بأس أن نشتري من المواقع المناصرة للصهيونية؟
الإجابة
هذا كلام لا يستقيم لأنه بنى على مقدمة أو خرج بنتيجة لا تتناسب مع المقدمة، فالمقدمة أن ملابسنا من الخارج بنى عليها أن نشتري من المواقع المناصرة للصهيونية بينما لا يوجد أي ربط بين المقدمة وبين النتيجة التي وصل إليها السائل. وإنما كان يقول بما أن ملابسنا من الخارج فلا بأس أن نشتري ملابس من الخارج وهذه عبارة صحيحة، لكن نتجنب قدر المستطاع المواقع الصهيونية والمواقع المناصرة والشركات المناصرة، ما ثبت أنه مناصر لأعداء الإسلام فإنه يتجنبها الإنسان. نعم في حالات الضرورة أو شدة الحاجة تلك أحوال خاصة يجاب عنها والضرورة تقدر بقدرها، أما في عموم الأحوال فما دام يجد الإنسان مناصا عن الشراء من هذه المواقع فليس له أن يشتري منها والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم مقاطعة محلات تبيع بضائع داعمة للكيان الصهيوني فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم شراء منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- شراء السلع المقاطعة المخزنة قبل الحرب مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- بيع المنتجات الداعمة للصهاينة الموجودة قديما مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- بدائل التعامل مع شركات داعمة للكيان الصهيوني مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي