حكم مقاطعة محلات تبيع بضائع داعمة للكيان الصهيوني

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الكفارات 2026-08-01

السؤال

يقول السائل: ما حكم مقاطعة محلات العمالة الوافدة التي تبيع بضائع تنتجها مصانع داعمة للكيان الصهيوني مع العلم أنه تم نصحهم وتوجيههم ولم يستجيبوا وهل تجب مقاطعتهم لكونهم مروجين لهذه البضائع خاصة وأنهم لو توقفوا عن شرائها لخسرت تلك الشركات الداعمة ولكنهم يستمرون في شرائها وبيعها في محلاتهم؟

الإجابة

إن وجدت محلات أخرى يتيسر للإنسان الوصول إليها بما يغني عن التعامل مع هذه المحلات فالأولى به أن يتعامل مع المحلات التي لا تبيع البضائع من الشركات الداعمة للصهاينة فهذا ما ننصح به ونحث عليه الناس. لكن أحيانا قد يتعسر أو يتعذر لأنه لا توجد محلات بديلة فعند وجود المشقة أو الحاجة الداعية للتعامل مع هذه المحلات لا نقول بحرمة التعامل معها في السلع غير المقاطعة يعني يجوز أن تشتري من هذه المحلات التي تبيع بضائع مقاطعة وبضائع غير مقاطعة أن تشتري منها البضائع غير المقاطعة فهذا لا حرج فيه عند الحاجة والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

حكم مقاطعة محلات تبيع بضائع داعمة للكيان الصهيوني
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي