السؤال
رب أسرة من مستحقي الزكاة، يعيش معه أولاده وهم كبار متزوجون ولديهم أولاد، إلا أنهم ليسوا من مستحقي الزكاة، لكنهم يتشاركون مع والدهم في مصاريف البيت، فهل من حرج فيما يصرفه والدهم معهم أم عليهم التورع والتنزه؟
الإجابة
إن كانوا يشتركون مع والدهم في مصاريف البيت أي في تحمل مصاريف البيت، ومع ذلك فإن والدهم مستحق للزكاة، ففي هذه الحالة لا حرج عليهم في أن يكونوا مع والدهم في البيت في النفقات وفي مأكلهم ومشربهم، وذلك لأنهم يشتركون، يشتركون في تحمل هذه الأعباء والمصاريف، لكن عتب الناصح هنا أنه ما كان ينبغي لهم وهم قادرون موسرون أن يتركوا أباهم مستحقًا للزكاة، وهم يعيشون معه تحت سقف واحد، فلا ينبغي لهم أن يتركوا الناس يدفعون إلى والدهم الزكوات وهم كما يفهم أنهم عدد من الرجال، لهم مصادر دخلهم، ومع اشتراكهم في نفقات البيت فما كان ينبغي لهم، هذا من باب العتب، إذ لا ينبغي لهم أن يتركوا والدهم مستحقًا للزكاة وهم يسكنون معه، وهذا يقودني إلى شيء من الاستطراد إن أذنتم، ذلك أن كثيرًا من الشباب اليوم لا ينتبهون إلى مثل هذه المعاني، فقد ألفوا أن يكون المنفق عليهم والدهم، وكان ذلك حالهم حينما كانوا صغارًا وحينما يدرسون في المراحل العليا من الدراسة، واستصحبوا هذا الحال حتى حينما كانت لهم مصادر لرزقهم، صاروا يعملون ولهم مصادر للدخل، وهم يسكنون مع والدهم، فلا يتحملون شيئًا من نفقات البيت، وقد يكون أحيل إلى التقاعد، ولا يلتفتون أصلاً، هم يمضون على ما كانوا عليه، ومع تعفف الآباء من أن يأخذوا شيئًا أو يذكروا أو يظهروا لأولادهم شيئًا من الحاجة والفاقة، فالواجب أن يبادر الأبناء، أن يبادر القادرون منهم إلى تحمل ما يمكن لهم أن يتحملوه من نفقات البيت، فهذا من البر، وأن يغنوا والدهم عن إظهار احتياجه، وأن يعلموا أن عليهم أن يخففوا عنه من هذه النفقات، وإن كان يتحرج فليبحثوا عن السبل التي تبعد عنه هذا الحرج، وليتعاونوا على ذلك، فهذا من البر ومن أداء الحقوق ومن التخفيف على الآباء، مما قد لا ينتبه له كثير من شبابنا اليوم، فكان هذا استطراد في معرض الرد على هذا الجواب واللبيب تكفيه الإشارة، والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إعطاء الوالد ابنه المسرَّح من زكاته سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- حكم إعطاء الأب زكاته لأبنائه المتزوجين المحتاجين سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- إعطاء الزكاة للابن العاطل الساكن مع والده مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجب على الأب دفع زكاة الفطر عن الأسرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- إعطاء الأبناء من زكاة المال مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي