السؤال
رجل زنى بامرأة، وحملت منه، ثم وضعت حملها، وقد جاء هذا الرجل يطلب الطفلة، علمًا بأن المرأة قد تزوجت برجل أخر، فهل له المطالبة بهذه الطفلة؟
الإجابة
إن كانت حملت منه سفاحًا؛ فالابنة التي وضعتها ابنة أمها؛ لأن الولد من السفاح لا يلحق المسافح لحديث: »الولد للفراش وللعاهر الحجر«، فإن كانت المسافحة فراشًا لأحد ألحق به ما ولدت من السفاح، و إلا ألحق بها وحدها، وبما أن هذه الأم عندما حملت لم تكن فراشًا لأحد؛ فالابنة ابنتها، وليس للزاني إلاّ الحجر، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي