السؤال
امرأة تملك بيتا أرادت كتابته لبناتها من ضمان لهن عما قمن به من رعاية لها في حال صحتها ومرضها، مع العلم أن لها أخت شقيقة. فهل يجوز لها ذلك، أم أن أختها الشقيقة لها حق في الإرث؟
الإجابة
إن لم يكن عليها لبناتها ضمان فلا يجوز لها أن توصي لهن، لحديث: "لا وصية لوارث"، وعليه الإجماع، وقيامهن بخدمتها أمر واجب عليهن، فإنه من البر اللازم علي الولد تجاه والديه، وإنما لها أن تعطي بناتها من مالها ما تراه عوضا لهن عن معروفهن من غير قصد إلجاء عن أحد الورثة، على أن تكون هذه العطية في حياتها لا إيصاء بعد موتها، والأخت وارثة مع البنات، فإن الأخوات مع البنات عاصبات. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل لأخيها الخليص نصيب في الميراث بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز قسمة منزل الوقف بين الورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- عطية المرأة لأحفادها وقسمة تركتها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- وصية الوالد لبناته العاملات بمال دون الذكور سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- الوصية للأم والأخت الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي