السؤال
كتبت امرأة وصية وذكرت فيها ما عليها من ضمان وغير ذلك من مستحقات لازمة، ثم كتبت بعدها وصية ثانية لم تذكر فيها ضمانا، وذكرت في وصيتها الثانية بأنها ناسخة لما قلبها. فهل تعتبر الوصية الثانية ناسخة للأولى، أم يثبت الضمان الذي في الأولى؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تنفذ الوصيتان إذا لم يحدث النسخ بينهما؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصايا للوارث وضمانها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تثبت الوصيتان بعد تغير العقل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الوصية للولد من زوج سابق أثناء العصمة برجل آخر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية بحرمان البنات من الإرث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي