السؤال
امرأة توفيت وخلفت ورثة بنتا وأولاد عم فوجدنا وصايا، إذ أوصت للبنت في وصية بمال معين، وفي وصية ثانية ببيتها وبخلتين من أموالها؛ وهن عن ضمان، والوصية الثالثة صك شرعي؛ وهي ستمائة ريال عماني، وهذا قرض، ووصية فيها حجة ورمضانين وصلوات، وهي قد أدت حجة الفريضة عن نفسها في حياتها. فما قول سماحتكم في الحجة الموصى بها؟ وما قولكم في الوصيتين الأوليتين اللتين عن ضمان، رغم أن البنت مريضة لم تتزوج حتى الآن، ولا تستطيع إطعام أمها؛ لأنها لم يكن لديها شيء، وبعد وفاة أبيها أطعمتها. فما قولكم في هذا الضمان وهي وارثة أمها، هل يثبت؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الوصية بالحج عن المتوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يلزم الورثة بإخراج جميع الحجج والوصايا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم وصية المرأة المحدودة المال بعد وفاتها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم وصية الضمان لأبناء الوارثين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي