السؤال
ما قولكم في امرأة أوصت بجميع تركتها لبعض ورثتها من ضمان لزمها، ومعلوم أن لها بنات يأخذن بالشرع ثلثي تركتها، أرادت بذلك حرمانهن من الإرث، وذلك واضح من الوصية؛ لأنها تأتي على جميع مالها، وأما كون هذه الوصية عن ضمان فتحايل على الشرع أرادت منه حرمان بناتها من الإرث، وإلا فلا ضمان لهم عليها فقد كانت تطعم من أوصت لهم بعد موت والدهم، وهم أيضا يرثون ثلث مالها لو كان هناك شيء بعد ما أوصت به، وهي ليس لديها شيء آخر سوى الذي أوصت به؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل الوصية بحق الضمان ثابتة شرعًا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصايا للوارث وضمانها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم وصية الضمان لأبناء الوارثين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الشرع في اعتراض الورثة على الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تثبت الوصية للزوجة في البيت المرهون؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي