السؤال
هل تجب الشفعة في بيع الإقالة إذا طلبها صاحبها من يدركها من الذي اشتراها؛ إذا كان ذلك المال المباع بالإقالة للغير في وسط مال الطالب للشفعة أو ملاصق لبيته الذي في بستانه، ويخاف أن يطلع هذا الرجل المشتري على أهله، فماذا ترى في ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تثبت الشفعة للمشتري بالإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تثبت الشفعة بعد الإقالة بثمن أعلى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يأخذ الشفيع ثمن البيع أم قيمة النمو؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- من يطلب الشفعة وماذا يقول المريد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يكون العائد من إيجار بيت بالإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي