هل تثبت الشفعة للمشتري بالإقالة؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-01-30

السؤال

من اشترى مالاً بالإقالة، ثم بيع مال يشفعه المال المبتاع بالإقالة له، فهل تثبت الشفعة للمشتري بالإقالة إذا طلبها دون صاحب الأصل، أو تجب لصاحب الأصل دون المشتري بالإقالة، فإن قلتم إن الشفعة تجب للمشتري بالإقالة، فلمن يصير المال المشفوع إذا فك البائع بيع الإقالة؟ وإن قلتم إن الشفعة للبائع، فإذا تمت الإقالة فلمن يصير المال المشفوع أيضاً؟

الإجابة

إثبات الشفعة بالمال المشتري بالإقالة للشاري مبني على ثبوت بيع الإقالة، وأن الإقالة بيع جديد، وعليه فلا حق للبائع فيما اشتفعه المشتري إن رجع إليه المبيع، كما لو اشترى أحد من غيره مالاً بالأصل فاستحق به، الشفعة، ثم اشتراه منه البائع مرة أخرى، فإنه لا يستحق مع المال الذي اشتراه ما أشفع بسببه والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي