السؤال
رجل باع مالاً بالإقالة لمدة محدودة، وبعد انقضاء المدة عجز عن الفداء وترك المال فصار ملكاً للمشتري لا ينازعه فيه غريم، وبعد فترة طويلة باع المال بثمن زائد عن الذي اشتراه به فاستشفع صاحب المال الأول، فهل تثبت له الشفعة؟ وهل تكون بالثمن الأول أو الثاني؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تثبت الشفعة للمشتري بالإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الشفعة في بيع الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يأخذ الشفيع ثمن البيع أم قيمة النمو؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للورثة المطالبة بفداء بيع الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يثبت للفادي حق الفدية بعد انتهاء مدة الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي