هل تثبت العطية والوصية بعد وفاة الأب ومتى يُقسم الميراث؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-01-30

السؤال

توفي والدي وأخبرني أنه ينوي إعطاء أمي وأختي شيئاً من المال في حياته، فهل تثبت العطية، ولم يوص فهل تثبت وصية في ماله وله أيتام وعليه ديون، ومتى نقسم الميراث؟

الإجابة

العطية لا تثبت بمجرد القصد، بل لا بُدَّ من أن يجتمع فيها عطاءٌ وقبول وقبض، وبما أن أباك لم يعط أمك ولا أختك في حياته، وإنما نوى إعطاءهما فالعطية غير ثابتة، وبما أنه لم يوص بشيء فلا تثبت وصية في ماله، إلا إن شاء الورثة التبرع عنه بشيء، وكان ذلك في نصيب البلّغ العقلاء منهم دون غيرهم، فإن ذلك عائد إليهم ويرجى لهم الثواب به، وقضاء الدين قبل قسمة الميراث، لقوله تعالى: { من بعد وصية يوصى بها أودين } (2). والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي