السؤال
فيمن أوصى بقطعة من ماله، ونص الوصية هو: "وبالجانب الفلاني لبني ابنته تعيبوه بنت محمد.. "، والإشكال أنه ليس أحد من بناته اسمها تعيبوه، بل هذا الاسم لزوجته، وهي معها أولاد منه من ذكر وأنثى، ولبناتها أبناء، وهؤلاء جميعا فيهم البالغ واليتيم، فهل ترون إبطال هذه الوصية أم ثبوتها، وإن ثبتت فلمن تصير؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تشمل الوصية أولاد من بعد الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الوصية لمن توفي قبل الموصي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- كيف يتم تنفيذ الوصية للموصى لهم غير الورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز دفع الوصية لورثة الموصى له؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي