السؤال
رجل يملك سجلاً تجارياً ويريد أن يعمل بالتجارة، بحيث يفتح على سبيل المثال محل خطاط، وسوف يعمل بالمحل موظفان أحدهم أكثرة خبرة في مجال الخط ونقوشه عن الآخر، وحيث إنهم جميعاً متفقون على المبدأ بحيث لا يكون للموظفين راتب مقطوع من أول الأمر أو لصاحب السجل (أصل رأس المال) نسبة محددة، فإنهم قد عزموا على تقسيم نسبة الربح بالنسبة بينهم جميعاً، بحيث يأخذ صاحب السجل التجاري (50%) من نسبة الأرباح نظراً لكونه صاحب السجل والممول للمشروع والمتحمل لنفقاته وغراماته، بينما يأخذ الفرد الثاني نسبة (30%) من الأرباح لكونه الأكثر خبرة في مجال كتابة الخطوط ونقوشها، أما الثالث فله نسبة (20%) من الأرباح لكونه الأقل خبرة من زميله، فإذا كان الجميع راضين عن هذا الاتفاق، فما مدى مشروعية هذا الاتفاق؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل شروط عقد الشراكة تعد ربا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- البدائل الشرعية لتشغيل الوافد في المشروع الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- اشتراط نسبة ثابتة من رأس المال الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز اشتراط مبلغ معين للمضارب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تشغيل الأموال بربح شهري ثابت مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي