السؤال
شخص دخل في تجارة بأن دفع ماله لمن يثمره وتم الاتفاق على أن يأخذ نسبة ٢٠٪ من رأس المال الثابت وليس من الأرباح. هل تجوز هذه المعاملة؟
الإجابة
لا تجوز، بل لا بد أن يكون نصيبه نسبة مئوية شائعة من الربح، أو يتفقا على أن يكون المثمر وكيلا عن صاحب المال، ويستحق الوكيل مبلغا ثابتا، ويمكن لرب المال أن يعده بحافز يعطيه إياه مع أجرة الوكالة إن زاد الربح عن حد معين.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- دفع المال للتاجر بنسبة ربح شهرية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع المال للتجارة بفائدة شهرية ثابتة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- القرض بزيادة شهرية مقابل التثمير الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- القرض التثميري بفائدة متفق عليها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- استثمار بنسبة مئوية ثابتة شهرية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي