السؤال
توفي شخص وأوصى لأحد أبنائه وهو ابن صغير بقطعة أرض من ماله دون بقية إخوانه، ولما جاء الورثة لقسمة التركة وجدوا هذه الوصية، فأرادوا أن لا ينفذوها لما في الحديث عن الرسول _صلى الله عليه وسلم_: "لا وصية لوارث"؛ ولكن ما إن علم الأخ الصغير بنيتهم عدم تنفيذ الوصية حتى أقام الدنيا عليهم ولم يقعدها، وهددهم بأن لا يكلمهم إن لم يعطوه الأرض التي أوصى بها والده، وكذلك فعلت والدته، فاضطروا إلى إعطائه الأرض وإخراجها من المال المقتسم. فمن هو المذنب في هذه القضية، هل الأب الذي أوصى أم الأخ وأمه؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تصح وصية تغيير أحكام الميراث فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تصح وصية وارث بالبيت والمال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الوصية للوارث جائزة شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تقسيم الميراث بين الولد والبنت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي