السؤال
فيمن يتعامل بما يسمى عند العمانيين (بيع الإقالة)، هل يحل لمرتهن أن يأخذ قيمة إيجار البيت المرهون الذي سكنه الراهن، إذا كان المرتهن ينقص ما يدفعه له الراهن من قيمة المال الأصلي الذي إتفقا عليه أثناء عقد الرهن؟ وإذا كان هذا المال لا ينقصه المرتهن فما حكم أخذه؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم رهن المنازل والأموال بربح؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل رهن البيوت بنفع جائز شرعاً فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الرهن واستغلال المال المرهون؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يسقط بدل الغلة من قيمة الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجب دفع فائدة خدمة المال في بيع الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي