السؤال
رجل مستأجر للمحل التجاري التابع للمسجد، وقد تعهد ببناء دكان إضافة للدكان القائم على نفقته الخاصة بشرط أن يؤجر الدكان عليه وألزم نفسه بذلك، وبعد فترة لم يتمكن من إقامة المحل، وهو يطلب حاليا تسليمه الصك المتعهد فيه وإعفاءه من تعهده؛ وذلك نظرا لضعفه المادي. فهل ذلك سائغ شرعا؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز الإعفاء من إيجار وقف مسجد عند العسر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يمكن إعفاء المديون من الإيجار للدائرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- استرداد أجرة حجز محل وقف الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يأخذ القائم على المسجد إيجار الدكان؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم عقد بناء المتجر مع انتقال الملكية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي