السؤال
رجل استأجر محلا وقفا لمسجد لمدة ثلاثة أشهر (استئجار حجز فقط) لنشاط تجاري وهو ينتظر دعما من (صندوق الرفد) وبعد دراسة الصندوق للنشاط وجدوا أنه لا جدوى منه في ذلك المكان وعاد المستأجر بعد هذه المدة يطالب برد ما دفعه أو عمل تسوية، فهل له حق فيما دفع؟
الإجابة
المفتي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز الإعفاء من إيجار وقف مسجد عند العسر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- مطالبة المؤجر بإيجار الأشهر المتبقية بعد الإخلاء مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز إعفاء المستأجر من تعهده بسبب العجز المالي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل للمكتري حق القاعدة التجارية في الإيجار فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- بيع أغراض المستأجر الهارب بأجرته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي