السؤال
استأجر رجل محلين تجاريين وقف لمسجد، وقد ترتب على المذكور مبلغ وقدره مائتان وثمانون ريالا شهريا، وعند مطالبته بدفع المبلغ تعذر عن الدفع لعدم استطاعته توفير المبلغ، بعدما تقدم برسالة يطلب فيها إعفاءه عن نصف المبلغ المذكور أعلاه، فهل يسوغ ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يمكن إعفاء المديون من الإيجار للدائرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تسهيل دفع ديون إيجار الأوقاف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- إيجار وكيل المسجد محلًا وقفًا بأقل من السوق مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز إعفاء المستأجر من تعهده بسبب العجز المالي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- جواز إعفاء مستأجر فقير من الدين فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي