هل يجوز الإعفاء من إيجار وقف مسجد عند العسر؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-06-19

السؤال

استأجر رجل محلين تجاريين وقف لمسجد، وقد ترتب على المذكور مبلغ وقدره مائتان وثمانون ريالا شهريا، وعند مطالبته بدفع المبلغ تعذر عن الدفع لعدم استطاعته توفير المبلغ، بعدما تقدم برسالة يطلب فيها إعفاءه عن نصف المبلغ المذكور أعلاه، فهل يسوغ ذلك؟

الإجابة

أما الإعفاء فلا أرى له مساغا لأنه لا يملك أحد أن يسقط حق مسجد، وإنما ينظر إلى ميسرته إن ثبت إعساره لقوله تبارك وتعالى: { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }(). والله الموفق.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي