هل يجوز بيع جلبة الوقف واستعمال ريعه في التوزيع؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-01-30

السؤال

إن خالي قد أوصى بجعل جلبة من ماله وقفا، يشترى بغلتها أرز ويوزع على أهالي الحلة في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويقدر ثمن هذه الجلبة بحوالي ألف ريال عماني، إلا أن تكاليف هذه الجلبة من مياه وتحدير وتنبيت وغير ذلك تكون ضعف مردودها، أي إذا كان مردود الغلة عشرة ريالات فإن تكاليفها تصل إلى عشرين ريالا تقريبا، والوصي هو الذي يدفع الفارق من عنده، فضلا من أنه معرض للاتهامات لكونه لا يوزع أرزا، وقد فكرت أن أبيع هذه الجلبة وأشتري أرزا حسب الحاجة وأوزعه في اليوم المحدد لذلك، ويتم تكرار ذلك سنويا حتى انتهاء ثمن الجلبة، فهل يجوز ذلك شرعا؟

الإجابة

في هذه الحالة ينبغي لك أن تبيع الجلبة وتشتري بثمنها عقارا أو ماء، ويكون ريعه مصروفا في المصلحة التي كان صرف فيه ريع الجلبة. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي