هل يجوز البيع بدل الوقف لمصلحة السبلة؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-01-30

السؤال

امرأة أوصت، ومن وصيتها أنها أوصت بأرضها التي ورثتها وقفاً بعد موتها لأولاد خالد ولأولاد حمد وأولادهم ما تناسلوا لكل واحد منهم موجود بالبلاد، والخارج منها ليس بداخل معهم، وبثلاثمائة ريال وقفاً لهم عن ضمان لزمها لهم، وكذا الأرض السابقة عن ضمان لزمها لهم. هؤلاء الإخوة الموقوف لهم الوقف المذكور لا مصلحة لهم فيه ولا لنسلهم من بعدهم، وفي النهاية يتلاشى ولا يستفيد منه أحد، وعندهم سبلة عامة لهم ولأولادهم ولجماعتهم، ويريدون صرف هذا الوقف وبيعه في مصلحة السبلة، فهل ترى لهم ذلك؟

الإجابة

نظراً إلى أن هذا الوقف ليس خاصاً بهؤلاء، وإنما هو لهم ولأعقابهم من بعدهم، أرى بيعه وجعل ثمنه في سبلة الجماعة تبديلاً للوقفية، وعليه فالأسلم إن كان لا يستفاد أن يبيعوه ويستعيضوا بثمنه عقاراً تعود مصلحته على الموقوف لهم. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي