السؤال
اتفقت ابنتا الهالك على عدم تقسيم ميراثهما، وأن يجعلاه وقفا على أولادهما بطنا بعد بطن، فلما أنجبت كل واحدة منهما عدة أولاد نشأ بين الجانبين نزاع حول المال الموقوف، فأرادت كل واحدة منهما أن تفسخ الوقف وتأخذ نصيبها. فهل يجوز لهما فسخ الوقف في هذه الحالة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز وقف البيت للابنتين واستئثارهما بالملك فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز اقتسام مال الوقف من أولاد الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الوقف على الورثة ثابت شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم وقف الأراضي للنسل دون البنات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الوقف على الذرية صحيح شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي