السؤال
بعض الناس يقومون بتوقيف أموالهم على ورثتهم أو أبناء القبيلة مع سائر الورثة، فهل مثل هذا الوقف ثابت شرعا لا يتغير؟ وإذا كان ثابتا شرعا، فهل يعطى أحد منه دون البعض الآخر من الورثة ذكورا وإناثا؟ وإذا لم يثبت فما مصيره؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تغيير الوقف للورثة المحتاجين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوقف على الذرية وهل هو جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يشمل الوقف البنات وبنات البنات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يحسب نصيب الأنثى في الوقف الذري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز اقتسام مال الوقف من أولاد الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي