السؤال
رجل وقف بيته لابنتيه دون ورثته الآخرين مراعاة لمصلحتهما، حتى لا يضايقها سائر الورثة، على أن تنتفعا به في حياتهما ومن بعدهما نسلهما بطنا بعد بطن، فهل يجوز ذلك؟ وإذا اتفقت الابنتان بعد موته على تقسيم الوقف بينما تفاديا لما قد يحدث من نزاع بين أولادهما، فهل يجوز لهما ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز وقف المنزل للورثة بعد الموت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوقف على الذرية وهل هو جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز فسخ الوقف بعد وفاة الواقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يشمل الوقف البنات وبنات البنات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الوقف على الورثة ثابت شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي