السؤال
ما قولكم في تصرف بعض الأثرياء ممن يوصون بخمس بعض أموالهم الثابتة كضمان لأبنائهم من بعدهم، يخشون عليهم من الحاجة والمسغبة التي قد يتعرضون لها من بعدهم، وخصوصا حبس المنازل لهؤلاء، خوفا على أبنائهم من الضياع والمعاناة. فهل هذا الحبس يتنافى مع الشريعة الإسلامية؟ وإذا تم هذا الحبس من بعد وفاة الحابس ورضي الورثة من بعده، فهل يمكنهم من بعد ما يرون أن هذا العقار لم يعد صالحا للسكن، وأن مصلحتهم تقتضي التصرف فيه، فهل يجوز لهم ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي