السؤال
سيارة مؤَّمنة تأميناً شاملاً وتحطمت كلياً في حادث سير، وتوفي صاحبها ورجل آحر معه، وغرمت شركة التأمين مبلغ خمسة آلاف ريال، هل يجوز أخذ هذا المبلغ؟
الإجابة
ما كان من شركة التأمين فلا يجوز أخذه، وإنما يأخذون قيمة السيارة الحقيقية ممن كان السبب في تحطمها والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم مبلغ الغرامة من التأمين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تعويض إتلاف السيارة من تأمين المتسبب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دية القتيل من شركة التأمين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز استلام الدية من شركة التأمين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما الحكم في دفع الزيادة عن التأمين في حادث السيارة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي