السؤال
هل يجوز لي أن أكتب لزوجتي بيتاً من بيوتي عطية ليست من ضمان، ولكنها مكافأة على حسن عشرتها لي، وهل فرق بين هبتي لها في حياتي أو بعد مماتي؟
الإجابة
لك أن تهبها في حياتك، وأما الإيصاء بذلك بعد موتك فلا. لحديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ" لا وصية لوارث"(1)، وعليه الإجماع. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز توثيق هبة مشروطة للزوجة بعد الموت فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هبة الزوج بيته لزوجته في حياته مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الوصية بالمنزل للزوجة مع وجود أولاد مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تثبت الوصية للزوجة في البيت المرهون؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز للزوج التنازل عن ملكه للزوجة في حياته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي