السؤال
رجل ركب في سيارة مع آخرين، ثم انقلبت السيارة ومات الرجل، وبعد منازعات طويلة سلم صاحب السيارة غرامة مالية لأهل الميت. فكيف يكون التصرف فيها؟ مع العلم بأن الرجل ولد سفاح لا أب له. فهل يجوز لهم أن يتصرفوا فيها بإنفاقها في وجوه الغير لأجل الميت، مثل الحج والصدقة والإنفاق على الأقربين؟ وهل هذه الدية محرمة شرعا؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز التصدق من الدية للوالد المتوفى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استئجار الحجة من الدية الموروثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم دفع دية التأمين للحج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل دية الحادث حلال وكيف تُصرف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز التبرع من دية التأمين للصدقة والحج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي