هل يجوز ثمن الأرض لبناء مسجد بدلاً عنها؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-01-30

السؤال

لوالدي وابن عمه عابية، وقد كانت تلك العابية لامرأة أوصت بها لمن يريد زراعتها واستغلالها أن يقرأ لها ختمة كل سنة. وبعد وفاة والدي وابن عمه تكفل أخي الأكبر وابن ابن عم والدي بالعابية، بعد ذلك توفي أخي وأردت أن أستغل تلك الأرض ببناء منزل فيها لأسرتي؛ ولكن كما تعلمون أن وزارة البلديات ووزارة الإسكان لن تصدرا لي إباحة البناء إلا إذا كانت ملكية الأرض باسمي. فهل يجوز لنا أن نثمن الأرض، وبثمنها نبني مسجدا يرجع إلى صاحبة العابية؟ أو أن هناك طريقة أخرى تراها سماحتكم مناسبة؟

الإجابة

تبقى كما أوصى بها الموصي. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي