السؤال
أناس قد أوصوا لأكفان موتى البلدة التي يقطنونها، وأصبحت غلة المال فائضة عن احتياجات أكفان موتى أهالي البلدة. فهل يجوز أن يشتروا بها أكفانا ويوزعوها على بلدان أخرى؟
الإجابة
إذا أوصي بمال لأكفان الموتى في بلد معين، وفاضت غلته عن حاجة ذلك البلد فلا مانع من توزيع أكفان من فائض الغلة على البلدان المجاورة. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم صرف أموال الأكفان غير المستخدمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تحويل أموال الوقف لأغراض القبور؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز توزيع أجر الدكان على الفقراء فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف وقف الكفن في حفر القبور والسقوف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم صرف المال الموقوف لأكفان الموتى عند التعسر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي