السؤال
مواطن استأجر أرضا زراعية تابعة لبيت المال بإيجار سنوي وقدره مائة وأربعون ريالا، وقد ترتب عليه مبلغ ستمائة وعشرون ريالا، وهو رجل فقير ورب أسرة كبيرة تتكون من ستة وثلاثين فردا، وليس لديه دخل سوى ما يحصل عليه من بيع الأعلاف والقت الموجودة بالمزرعة، وقد عجز عن دفع المبلغ المترتب عليه. فهل يجوز إعفاء المواطن المذكور من المبالغ المترتبة عليه وتخفيض قيمة الإيجار إلى خمسين ريال؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- جواز إعفاء مستأجر فقير من الدين فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز التنازل عن إيجار الأرض المؤجرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إسقاط إيجار بيت المال عند إعسار الورثة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الإعفاء من إيجار وقف مسجد عند العسر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يمكن إعفاء المديون من الإيجار للدائرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي