السؤال
مواطن مستأجر للأرض الزراعية التابعة لبيت المال، حيث إن المذكور قد ترتب عليه مبالغ قدرها مائة وثلاثون ريالا عمانيا وخمسمائة بيسة، وذلك عن الفترة من 1405هـ وحتى 1419هـ، وحيث إنه رجل فقير وهو يستلم راتبا من الضمان الاجتماعي ولديه عائلة، فإن مدير إدارة الأوقاف يوصي بإعفاء المذكور عن المبالغ المترتبة عليه تقديرا لظروفه، فهل ترون جواز ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تخفيض إيجار أرض بيت المال للفقراء؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز التنازل عن إيجار الأرض المؤجرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إسقاط إيجار بيت المال عند إعسار الورثة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تسهيل دفع ديون إيجار الأوقاف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يمكن إعفاء المديون من الإيجار للدائرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي