السؤال
دكان موقوف للأكفان، ونؤجره سنويا، ولكن لا أحد يقبل منا أن نعطيه كفنا أو أن ندفع له قيمة الكفن، وخاصة في الوقت الحاضر. فهل يجوز للوكيل أن يُسوّر به مقبرة قد أوصى بها نفس الموصي بالدكان، أو غيرها من مقابر المسلمين؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز توزيع أجر الدكان على الفقراء فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف وقف الكفن في حفر القبور والسقوف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم صرف أموال الأكفان غير المستخدمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم صرف المال الموقوف لأكفان الموتى عند التعسر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تحويل أموال الوقف لأغراض القبور؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي