السؤال
فقد اطلعنا على جواب سماحتكم على رسالة أخواتنا حول تركة والدنا وما وقفه منها، وأنه لهن الحق في تغيير هذا الوقف، وقد سبق أن وقف ابن عمنا أحد بيتيه لتوزع غلته يوم عرفة، وقد أنكر الورثة هذا الوقف لكونه أكثر من الثلث، فثبت البيت الأصغر، أفلا يرد وقف أبينا إلى الثلث أيضا؟ أم هناك فرق بين الوقفين؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تغيير الوقف للورثة المحتاجين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز وقف البيت للابنتين واستئثارهما بالملك فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الوصية بوقف المنزل وحدود الثلث الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز تغيير نص الوقف بعد وفاء شروطه فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز وقف المنزل للورثة بعد الموت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي