هل يجوز تغيير الوقف للورثة المحتاجين؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-01-30

السؤال

أبلغنا بعض الورثة أن مورثهم وقف مالا وماء وبيتين لأولاده، ويقولون إنهم في أشد الحاجة إلى الانتفاع منه؛ لأنهم فقراء ولا معيل لهم، وأن هذا الموقوف له قيمة تعادل نصف التركة، ولعلمك شيخنا أن التوقيف للوارث يعتبر وصية حسب رأي بعض العلماء، فهل ترى إثبات ذلك لأنك أرسخ علما، وأدق فهما، وأصوب رأيا؟

الإجابة

الوقف على الأولاد كالوصية في المنع، سواء كان الوقف على بعضهم أو على جميعهم، اللهم إلا أن يتم ذلك الورثة، فإن أتموه فقد نزلوا عن حقهم بأنفسهم، وعليه فإني أرى للورثة تغيير هذا الوقف ما لم ينقرضوا، فإن انقرضوا لم يكن ذلك لوارثيهم. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي