السؤال
عما يعطيه الوالد لأولاده من مصروف مدرسي، فهو يتفاوت من ولد لآخر، فقد يعطي أحدهم مثلاً مائتي بيسة مراعاةً للسن والحاجة، فهل في ذلك حرج؟
الإجابة
إن كان في ذلك مراعاة للحاجة، ولم يكن إيثاراً لأحد على آخر فلا مانع منه والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يلزم الوالد تعويض الأولاد عند النفقة على تعليم بعضهم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تفضيل الأب الابن الفقير بالعطية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء الابنة في الروضة مبلغا أسوة بإخوتها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يلزم تعويض الأبناء بعدل متساوٍ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- المساواة بين الأبناء في الصدقة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي