هل يلزم الطلاق بحلف رجل بعدم تزويج ابنته

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

ما قولكم في رجل حلف بطلاق زوجته أن لا يزوج أحداً من نفس قبيلته، ثم جاءه خاطب لابنته من نفس القبيلة فرفض الرجل أن يزوجه بها، وكانت البنت موافقة عليه، فلو قالت البنت لابن عمها مر العاقد عن أمري ورضاي، فهل يحصل الطلاق؟

الإجابة

الحلف بالطلاق فجور وفسوق؛ لثبوت النهي عن الحلف بغير الله تعالى، فعلى من صدر منه التوبة إلى الله عز وجل، ولا يمنع هذا الحلف أن يزوج وليته بمن حلف أن لا يزوجه بها، فإن كان حلفه بصيغة التعليق وذلك بأن يقول: " إن زوجه بها فامرأته طالق" مثلاً وقع الطلاق بحسب ما علق إن زوجه بها، وإن كان بصيغة القسم وذلك بأن يقول مثلاً: "بالطلاق لا أزوجه بها" ففي وقوع الطلاق مع الحنث خلاف، والأصح عدم وقوعه؛ لأنه مجرد قسم بغير الله عز وجل يأثم ولا يقع الطلاق، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي