هل يقع الطلاق بحلف التعليق أو القسم؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الطلاق 2026-01-30

السؤال

فيمن حلف بالطلاق أنه لا يفعل الشيء الفلاني، فهل يقع الطلاق بهذا؟

الإجابة

إن كان حلف بصيغة التعليق؛ وذلك بأن يقول مثلاً: "إن فعل كذا فامرأته طالق" فالطلاق واقع بفعله ما علقه عليه؛ لأن هذا من الطلاق المعلق، وإن كان بصيغة القسم؛ وذلك بأن يقول مثلاً: "بالطلاق لا أفعل كذا" ففي وقوع طلاق امرأته إن حنث خلاف، والراجح عدم وقوعه، وإنما يأثم لحلفه بغير الله فليتب إلى الله عز وجل مما فعل فقد قال قولاً محظوراً، إذ الحلف بغير الله من الكبائر وليمسك عليه زوجه وليق الله ربه، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي